سؤال من الأخت آسية، من الجزائر يقول: ما حكم التجارة بالشعر الآدمي، والدعاية لهذه التجارة عبر الإنترنت؟

بيع الشعر الآدمي والاتجار فيه

      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

      فالجواب عن سؤال الأخت فيه تفصيل. فإن كان بيع الشعر بقصد توصيله بشعر آخر؛ ابتغاء الزينة أو أي غرض مشابه فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه في حكم النمص المحرم. والشاهد فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ )([1]). الرجل والمرأة في هذا سواء، ويستوي في ذلك كون التوصيل بين رجل وامرأة أو بين رجل وآخر أو بين امرأة وأخرى، وإذا كان القصد من البيع الاتجار والربح فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه من أجزاء الآدمي التي لا يجوز بيعها، مثل الدم واللحم والبول أو نحو ذلك من أجزاء الآدمي، ولو كان هذا الجزء مما ينفصل منه كالشعر.

   وإذا كان بيع الشعر لمجرد العبث فهذا أيضًا لا يجوز، بل هو محرم؛ لأنه استهزاء بآيات الله، وفيه قال -عز وجل-: (وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا)(البقرة:231).

   أما إذا كان بيع الشعر للضرورة، كما لو كان صاحبه مضطرًّا لبيعه؛ لحفظ نفسه من الجوع أو العطش، أو بسبب الإكراه؛ فحفظ النفس من الضرورات الشرعية، ويأخذ بيعه حكم الاضطرار ؛لقول الله – تعالى -: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(المائدة:3).

   فالحاصل أنه لا يجوز بيع الشعر والاتجار به. والله – تعالى – أعلم.

[1] رواه مسلم(2125).