والجواب: أنه إذا لم يكن يعلم بهذه النجاسة في ثوبه إلا بعد فراغه من صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله. والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟)، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا)، وقال: (وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصَلِّ بهما)([1]).
ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه أعاد الصلاة.
([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، سنن أبي داود، ج1 ص175، برقم (650)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٦٥٠).