سؤال من أحد الإخوة من الجزائر عن حكم من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته، وهل عليه أن يعيدها؟.

حكم من وجد في ثوبه نجاسة بعدما أتم صلاته

والجواب: أنه إذا لم يكن يعلم بهذه النجاسة في ثوبه إلا بعد فراغه من صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله. والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟)، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا)، وقال: (وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصَلِّ بهما)([1]).

ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه أعاد الصلاة.

([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، سنن أبي داود، ج1 ص175، برقم (650)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٦٥٠).