الجواب: الطهارة من الحدث والنجاسة شرط لصحة الطواف، سواء كانت النجاسة في البدن أو الثوب أو لباس الإحرام أو نحو ذلك؛ لأن الطواف بالبيت صلاة؛ لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: (الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام)([1]). وفي رواية قال عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: (أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة)([2]).
وقال بشرط الطهارة في الطواف الإمام مالك([3])، والشافعي([4])، وأحمد، وفي قول آخر للإمام أحمد: أن الطهارة ليست شرطًا لطواف الزيارة، فإذا طاف الطائف طواف الزيارة وهو غير متطهر أعاد إن كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم([5]). أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف، وقال بعض أصحابه: إنها واجبة، وقال البعض الآخر، إنها سنة([6]).
ولأن الطواف عبادة يتجه فيها قلب المسلم إلى الله ذاكرًا وداعيًا، وعملًا بقول رسول الله ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة) ولأن بيت الله الحرام مكان هذه العبادة وقد عظَّمه الله ونزّهه عن الأحداث والنجاسات؛ فالصواب – والله أعلم – أن الطهارة شرط لصحة الطواف.
ويجب أن تكون الطهارة مستمرة في أثناء الطواف، فإن أحدث الطائف في أثناء طوافه قطَعَه وتطهّر، وإن شك في أثناء الطواف هل كان متطهرًا أو محدثًا قطع طوافه؛ وتطهر؛ لأن الشك في أثناء العبادة يؤثر فيها، أما إن شك بعد انتهاء طوافه فيبني على اليقين؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها.
والله أعلم.
([1]) أخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، سنن النسائي ج5 ص244-245، برقم (2922)، صححه الألباني في صحيح النسائي (٢٩٢٢).
([2]) أخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، سنن النسائي ج5 ص245، برقم (2923)، صححه الألباني في صحيح النسائي (2923).
([3]) بداية المجتهد ج1 ص343، وحاشية العدوي ج1 ص129.
([4]) نهاية المحتاج ج2 ص405-406، ومغني المحتاج ج1 ص485.