سؤال من أحد الأخوة من غانا يقول فيه: إذا كان من نوى الحج مقيمًا في الطائف، فهل يجوز له أن ينتقل إلى مكة ويقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام قبل الحج، ثم يحرم من مكة لاستكمال مناسك الحج؟

من نوى الحج ودخل مكة بغير إحرام فهل له أن يحرم بالحج من مكة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه أجمعين، وبعد،،

فالأصل أن يحدد الراغب في الحج أحد النسك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أو التمتع، فإن كان يريد التمتع بالعمرة إلى الحج فعليه أن يحرم من الميقات، وهو قرن المنازل (السيل الكبير) للقادم من جهة الطائف، ومن يمر عليه ثم يؤدي العمرة ويحل إحرامه، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) بدأ في مناسك حجه، وإن كان يريد الإفراد بالحج فعليه أن يحرم كذلك من الميقات المشار إليه، ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، ويبدأ في مناسك حجه.

فإن كان المقيم في الطائف ينوي الحج ويقصد مجاوزة الميقات لأنه سيمكث في مكة، ثم يحرم منها ويستكمل مناسك الحج فلا يجوز له ذلك؛ لأنه تجاوز الميقات دون إحرام، أما إن كان قد أتى إلى مكة وليس في نيته الحج، وإنما ينوي الإقامة فيها ثم طرأ له

 

الحج فله أن يهل من مكة؛ لأنه يعد من أهلها لقول رسول الله ﷺ: (حتى أهل مكة يهلون من مكة)([1]).

فالأصل إذًا نية الأخ السائل فيما يريد، لقول رسول الله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)([2]).

والله  تعالى أعلم

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، فتح الباري، ج3 ص450، 453، برقم (1524، 1526).

([2]) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، فتح الباري، ج1 ص15، برقم (1).