سؤال من أحد الأخوة من غانا عن شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس، وقبل إتمام هذا الشوط أقيمت الصلاة فصلى ثم قام ليتم الطواف. فهل يحسب الشوط الخامس الذي قطعه أم يلغيه ويبدأ مرة ثانية من الحجر الأسود؟

قطع الطواف لعذر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه أجمعين، وبعد،،

فإذا قطع الطائف بالبيت طوافه لعذر كإقامة الصلاة فله أن يتم طوافه من المكان الذي توقف عنده، وليس عليه أن يعيد الشوط الذي بدأه، وقد روي أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه([1])، كما روي عن عطاء أنه قال: إذا طاف الرجل بعض طوافه ثم حضرت جنازة فله أن يصلي عليها ثم يقضي ما بقي من طوافه([2])، ومثل ذلك ما لو أحدث في أثناء طوافه، فله أن يتوضأ ثم يستمر في بقية طوافه([3]).

والله تعالى أعلم.

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا وقف في الطواف، فتح الباري، ج3 ص566، رقم الباب (68).

([2]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا وقف في الطواف، فتح الباري، ج3 ص566.

([3]) الحاوي الكبير للماوردي، ج5 ص194.