الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عن ثمر الشجر الذي يوجد في المقابر، وما إذا كان هذا الثمر مما يباح.
والجواب أن المقابر ملك عام، وما يكون فيها من أشجار أو نحوها يتبع هذه الملكية، فلا يجوز التعدي عليها إلا حسبما تضعه الجهات المالكة (الدولة) من شروط وإجراءات، و هذا هو الغالب والمشروع، ومن هنا لا يجوز التعدي عليها.
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال، فإن كانت هذه الأشجار تسقط ثمرها في المقابر أو حدودها فيجوز التقاط هذا الثمر والانتفاع منه، إن كان مما يجوز الانتفاع منه، فهذا الثمر يعد من السواقط التي يباح التقاطها. والأصل فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فقالَ: لَوْلا أنْ تَكُونَ مِن صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُها)([1]).
وهنا يجب التنبيه على أن هذا الثمر في حال التقاطه يعد مجرد ثمر لا معنى له، أي لا يجوز الاعتقاد فيه بأي صورة.
والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه البخاري برقم: ( 2055)، ومسلم برقم: (1071).